سليم بديع جريس : اتوجة لأصحاب المصالح بتقديم طلبات للحصول على مساعدات مالية بالقدس
2016-02-07 11:32:21
يحق لاصحاب المحال التجاريه بالقدس الحصول على مساعدات ماليه حسب قرار الحكومه رقم 788 بتاريخ 29.11.2015 وتقديم الطلبات حسب النموذج ينتهي بتاريخ 30.6.2016
قال عضو نقابه مدققي الحسابات القانوني سليم بديع جريس من قريه كفرياسيف بانه يجب على اصحاب المصالح التجاريه الصغيره والمتوسطه في القدس التي تستوفي الشروط القانونيه بان يقدموا طلبات من اجل الحصول على مساعده ماليه عن سنه عام 2015 وذلك بناء على قرار حكومه اسرائيل رقم 788 بتاريخ 29 – 11 – 2015 الخاص لمدينه القدس من اجل التطوير الاقتصادي وذلك تعويضا عن الاضرار الاقتصاديه نتيجه الاوضاع الامنيه وتراجع المبيعات فيها .
ابتدء بتقديم الطلبات من تاريخ 1 – 1 – 2016 وتنتهي بتاريخ 30 – 6 – 2016 .
الحد الادنى من التعويض هو 7,500 شاقل والاقصى هو 50,000 شاقل .
يتم تقديم الطلبات بناءا على المقارنه بميزانيه المبيعات للمصلحه التجاريه من شهر 6 وحتى 12 بالمقارنه بنفس الفتره من عام 2013 او عام 2014 ويجب ان يظهر خساره بالميزانيه اكثر من 7500 شاقل لان الطلبات التي فيها الخسائر اقل من 7500 شاقل ترفض ولن يتم التعويض عليها .
من الجدير ذكره بان هذا القرار للحكومه رقم 788 بتاريخ 29 – 11 – 2015 بتعويض المصالح التجاريه بالقدس بسبب الاوضاع الامنيه هو ليس الاول ففي تاريخ 6 – 6 – 2005 تم اتخاذ قرار تحت عنوان تطوير وتقويه المناعه الاقتصاديه للعاصمه بقرار حكومي رقم 3696 واطلق عليها اسم خطه الازدهار وايضا كان هنالك قرار حكومي ثاني رقم 3238 بتاريخ 29 – 5 – 2011 واطلق عليها اسم خطه ماروم .
يتم تقديم الطلبات من خلال الدخول الى موقع بلديه القدس وتعبئه نموذج خاص محوسب .
من اجل الحصول على معلومات اوفى الرجاء الدخول على موقع بلديه القدس والدخول تحت اسم مساعدات لتطوير وتقويه المصالح الصغيره والمتوسطه في القدس او الاستفسار من المسؤولين في القسم الذي يعنى بالمساعدات للمصالح التجاريه .
وبهذه الفرصه يتوجه سليم بديع جريس بصفته الرسميه من اصحاب المصالح التجاريه بالقدس بان يستغلوا هذه الفرصه وتعبئه النماذج قبل تاريخ 30 – 6 – 2016 من اجل الحصول على التعويض لانه حق لكم وليس منه من احد وانا اعرف بان هذا التعويض لن يكون الكافي والشافي ولكن على الاقل استغلوه وكلي امل بان تنتهي هذه الفتره العصيبه وان يحل السلام والعيش المشترك الكريم .
ومن الجدير ذكره بان مدقق الحسابات سليم بديع جريس هو ايضا عضو لجنه التواصل بين نقابه مدققي الحسابات في منطقه تل ابيب مع السلطه الرسميه للمصالح الصغيره والمتوسطه وايضا عضو لجنه نقابه مدققي الحسابات في حيفا والشمال ويشغل وظيفه مفتش من قبل نقابه مدققي الحسابات على العديد من مؤسسات اكاديميه بموضوع حسابات المعاشات في البلاد .
مرفق نموذج من موقع بلديه القدس بهذا الشان : -
مساعدات لتطوير وتقوية المصالح الصغيرة والمتوسطة في القدس
1. خلفية
ضمن قرار حكومة إسرائيل رقم 788 من تاريخ 29.11.2015 للتطوير الاقتصادي لمدينة القدس (لاحقًا: "قرار الحكومة رقم 788")، ستستحق السلطه لتطوير القدس (لاحقًا:"المديرية") ان تستلم ميزانية حكومية لصالح اعمال تطوير القدس لدعم المصالح الصغيرة والمتوسطة في القدس. ضمن هذا الاطار، فان المديرية ستفعل تعليمات للحصول على مساعدات للمصالح الصغيرة والمتوسطة تهدف الى عمليات تطوير هدفها زيادة بيع المصلحة، ولهدف شراء أدوات مستدامة، تجديد المعدات، مصروفا لتأهيل العمال، مصاريف دعاية واعلام، وكل مصروف اخر يخدم زيادة المبيعات، كل هذا وفًقا للشروط المبينة في هذه التعليمات.
2. هدف التعليمات
هذه التعليمات هي جزء من عمليات حُددت في قرار الحكومة بشأن تطوير وتقوية المناعة الاقتصادية للعاصمة، ومن ضمنها القرار رقم 3696 من تاريخ 6.6.2005 (لاحقًا: "خطة الازدهار") وقرار رقم 3238 من تاريخ 29.5.2011 (لاحقًا: "خطة ماروم").
قائمة الخطوات والاجراءات التي اقرت ضمن خطة التطوير، خطة "ماروم" وقرار الحكومة 788، والتعليمات الصادرة من خلالها، ستؤدي الى التطوير والتنمية الاقتصادية للقدس في مجالات عديدة، كل هذا وفقًا لقانون اساسي: القدس عاصمة اسرائيل، ووفقه فان على الحكومة ان "تعتنى بشأن الانماء والتطوير في القدس وأن تعنى بشأن رفاه السكان عن طريق تخصيص موارد خاصة"، وان تُعطى للقدس اولويات خاصة في عمل سلطات الدولة لتطوير القدس في كل ما يتعلق في الاقتصاد وفي شؤون اخرى.
ضمن هذه التعليمات، فأن السلطة ستمنح مساعدة للمصالح الصغيرة والمتوسطة في القدس، عمليات التطوير تهدف الى زيادة مبيعات المصلحة، يشمل هذا: شراء ادوات ثابتة، مصروفات لتجديد الادوات، مصروفات لاستكمالات العاملين، مصروفات اعلانات وتسويق، وكل مصروف اخر يهدف الى زيادة مبيعات المصلحة، وفقا لما هو مبين لاحقًا ، في الفترة الممتدة بين 1.1.2016 وحتى 30.6.2016، وهذا بهدف تشجيع تطوير المصالح الصغيرة والمتوسطة، زيادة مبيعات المصلحة، جذب السياحة، زيادة الاحتياجات، وانتاج عمليات تطوير اضافية.
3. تعريفات
أ. المصلحة المستحقة: من توفرت فيها كامل الشروط التالية:
1. مصلحة مجازة، مصلحة مرخصة او مؤسسة مالية كما هو معرف في قانون ضريبة القيمة المضافة لسنة 1975، وفقط بكونه مشغلًا لما لا يزيد عن مئة عامل او ان حجم الايرادات السنوية لا يتجاوز مئة مليون شاقل، لهذا الامر فان "عدد العمال" هو عدد الاجيرين المشغلين في المصلحة وحتى عدد الوظائف الكاملة للمستقلين الذين يعملون مع المصلحة قبل ستة اشهر كحد اقصى، الوظائف الكاملة للمستقلين تعد الوظائف بواقع 51% كحد ادنى.
اذا كانت المصلحة تملك فروعًا (حتى وان كانت الفروع خارج القدس)، يُحسب عدد كل العمال في كل الفروع، كذلك الامر بالنسبة لحجم الايرادات حيث تحسب لكل الفروع.
2. لا توجد للمصلحة اخبارات ضريبية لسلطات ضريبة القيمة المضافة بواقع "0" في خلال كل فترات التبليغ وفقا للتعريفات اللاحقة.
3. المصلحة، او احد فروعها على الاقل، متواجدة في نطاق مسطحات النفوذ لمدينة القدس.
ب. لجنة التوجيه – هي لجنة ترافق "خطة ماروم" وفقا لقرار الحكومة، وعلى رأسها يقف مدير عام وزارة القدس والتراث، واعضائها هم المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، مدير عام وزارة السياحة، مدير عام وزارة الاقتصاد، مدير عام مكتب رئيس الحكومة، ومدير عام بلدية القدس، مدير السلطة، او من يوكلون.
ج. لجنة المساعدات – لجنة ستعيين وفقا للمادة 8 (أ) للقانون اعلاه وتنظر في طلبات المساعدات وفقًا لهذه التعليمات.
د. فترة التسجيل – الفترة التي تبدأ من تاريخ نشر هذه التعليمات وتنتهي في تاريخ 31.1.2016
ه. فترة التبليغ – شهر ايلول، تشرين اول، تشرين ثاني، وكانون اول 2015
و. التاريخ المحدد – 30.6.2016
ز. المصروفات المستحقة – المصروفات التي صُرفت ابتداء من 1.1.2016 وحتى التاريخ المحدد، والتي تشكل نشاط تطويري يهدف الى زيادات مبيعات المصلحة، ورُصدت لتطوير المصلحة، وهي احدى او اكثر من المصروفات التاليه (ليس على سبيبل الحصر): شراء ادوات ثابتة، مصروفات لتجديد الادوات، مصروفات لاستكمالات العاملين، مصروفات اعلان وتسويق، وكل مصروفات اخرى تهدف الى زيادة مبيعات المصلحة. يشار الى أن المصروفات الثابته كالايجار، دفع الضرائب والرسوم، اجرة عاملين، رسوم عضوية، ارباح وما الى ذلك، لا تُحسب على انها " مصروفات مستحقة".
الصلاحية لتحديد أي مصروفات تندرج ضمن "المصروفات المستحقة" تكون للسلطة.
4. سريان
أ. وفقا لما ذكر في المادة السادسة، فان هذه التعليمات ستفعل حتى انتهاء الميزانية التي خُصصت لهذا الهدف او حتى ابطال التعليمات قبل الوقت المحدد في أي وقت، كما تقرر لجنة التوجيه وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة.
ب. منح المساعدات وفقًا لهذه التعليمات مشروط باستلام الميزانيات المطلوبة.
ج. هذه التعليمات ستفحص بين الفينة والاخرى من قبل لجنة التوجيه و/او المديرية و/او الجهات المخولة، وهي قابلة للتعديل.
د. يحق للسلطة وبمصادقة لجنة التوجيه، ان تغير باي وقت كل شرط لتنفيذ هذه التعليمات، وايضًا لابطالها او ابطالها قبل الموعد المحدد، وفقًا لسلطتها التقديرية المنفردة والمطلقة / في أي مرحلة كانت ، ولا يمكن الادعاء او الادعاء المادي او أي دعوى لاي شخص كان لهذا السبب، كل هذا بشرط أن لا يكون هذا الابطال او التغيير قد اضر بالمساعدات للمصالح التي حصلت على شهادة استحقاق حسب هذه التعليمات.
5. شروط الاستحقاق
بشرط وجود ميزانية واستيفاء كل الشروط المحددة بهذه التعليمات، يحق للمصلحة المستحقة التي تتوقع خسائر في الايرادات بواقع 25% في فترة التبليغ ان تقدم طلب منحه ومساعدة، وهذا بشكل نسبي لحجم الايرادات في الفترة المقابلة من العام 2014 او 2013 حسب اختيار المصلحة. للتوضيح فان الخسائر في الايرادات ستفحص كل فترة التبليغ ومقارنتها مع كامل الايرادات في الفترة المنصرمة، ولن تكون الحسابات لفترة معينة من الشهور خلال فترة التبليغ.
اذا كانت المصلحة مكونة من عدد من الفروع، تُحسب الخسارة في الايرادات لكل فروع المصلحة في القدس، بشكل تراكمي (لا يمكن تقديم طلب يتعلق بقسم من الفروع في القدس)، للتوضيح فانه وفي حالة وجود مصلحة لها فروع اضافية خارج القدس، فان على مقدم الطلب ان يثبت ان الخسارة في الايرادات تتعلق فقط في الفروع في القدس.
وللتوضيح ايضًا يشار الى أنه يحق للمصلحة تقديم طلب واحد فقط ولا يمكن تقديم طالب من كل فرع على حدة.
للتوضيح ايضًا يشار الى ان فروع الشبكات التي يعمل فيها كل فرع على حدى، ينظر اليها بان كل فرع هو مصلحة منفصلة.
6. قيمة المساعده
أ. قيمة المساعده لغرض المشاركة في المصاريف المستحقة التي صرفتها المصلحة تحدد كالاتي:
1. مع انتهاء فترة التسجيل، ستحدد درجة المساعده ووفقها ستُمنح المساعدات للمصالح المستحقة التي استوفت شروط المساعدات كما هو مبين في البند 5 اعلاه ( في هذه الفقرة لاحقا :" المصالح المستحقة للمساعده "). درجة المساعده تحدد وفقا للتالي:
حجم ايرادات كل المصالح المستحقة للمساعده ، في فترة التبليغ 60،000،000
مثال، مجموع الايرادات لكل المصالح المستحقة في فترة التبليغ يتوقف على 500.000.000 شاقل، ستكون الدرجة 0.12
2. كل مصلحة مستحقة للمساعده، تكون مستحقة لمساعده بواقع الايرادات خاصتها (او لكل فروعها في القدس) في فترة التبليغ، حيث يكون مضروبا بدرجة المساعده، وبكل الاحوال ليس اقل من 7،500 شاقل. المساعده تمنح عن كل المصروفات المستحقة كما هو معرف اعلاه وموضح لاحقًا.
3. في كل الاحوال فان المساعده لا تمنح لمصلحة كانت مصاريفها اقل من 7،500 شاقل بدون ضريبة القيمة الاضافية ( المصاريف المستحقة الكلية التي اقل من 7،500 شاقل لا تمنح المساعده).
4. وفقا للمذكور في البند 3 اعلاه، وفي كل الاحوال لا تستحق المصلحة مساعده اعلى من المصروفات المستحقة التي صرفتها، وفي كل الاحوال لن تتجاوز المساعده مبلغ 50،000 شاقل جديد للمصلحة، حتى وان زادت المصروفات المستحقة عن ذلك.
5. على الرغم مما ذكر اعلاه، فانه وللتوضيح يشار انه وفي حالة فحص كل الطلبات المستحقة للمساعده لاحقًا، يتبين أن مجموع المساعدات لكل المصالح سيكون اعلى من 60،000،000 شاقل ستخفض قيمة المساعده بشكل نسبي كل مصلحة مستحقة للمساعده، حتى يكون مجموع مبلغ المساعدات لكل المصالح المستحقة (في حال استحقاقها على كامل مبلغ المساعدات) لا يتجاوز ال 60،000،000 شاقل جديد.
في هذه الحالة يخفض بالمقابل ايضًا المجموع الادنى للمصاريف المستحقة التي صرفتها المصلحة ( 7،500 شاقل). تبليغ حول المبالغ المستحقة وعلى المبلغ الادنى لمصاريف الاستحقاق سترسل الى كل مصلحة ضمن شهادة الاستحقاق التي ستصدر لها، وفقا للمادة 8 (ه) ادناه.
للتوضيح فانه وبعد فحص كل الطلبات المستحقة تبين ان مجموع المساعدات لكل المصالح المستحقة للمساعدة اقل من 60،000،000 شاقل – القرار بشأن تخصيص فائض الميزانية سيكون وفقا لقرارات الحكومة رقم 788 و 3238 اعلاه ووفقًا للأنظمة المرعية والتعليمات بهذا الشأن ولمصادقة لجنة التوجيه.
ب. مبالغ المساعدات محددة وفقا لقيمة ثابته وفير مرتبطة باي جدول وهي تشمل ضريبة القيمة المضافة اذا استحقت.
7. تقديم طلبات
المصلحة المستحقة التي تستوفي الشروط في المادة 5 وبكامل التعليمات، تقدم طلبها في موقع الانترنيت لبلدية القدس، بواسطة نموذج محوسب فقط حتى نهاية فترة التسجيل.
يشار الى الطلبات المقدمة بعد موعد التسجيل، لن ينظر فيها
على مقدم الطلب ان يرفق المستندات التالية :
أ. تصاريح للمصلحة وفقا لقانون صفقات اجسام جماهيرية لسنة 1976.
ب. مصادقة من محاسب المصلحة وفقًا للنص المرفق الموسوم ب- "أ" والذي يشمل التفاصيل التالية:
تفاصيل بخصوص عدد العاملين في المصلحة (يشمل مستقلين) وبشأن ايرادات المصلحة، حتى موعد تقديم الطلب، على التفاصيل أن تتطرق لكل فروع المصلحة، يشمل فروع خارج القدس.
1. مصادقة بكون المصلحة تُعرف على انها "مصلحة صغيرة ومتوسطة" كما هو مبين في المادة 3 اعلاه. على المصادقة أن تتطرق الى ايرادات المصلحة وعدد العمال حتى تاريخ 31.12.2015.
2. تفاصيل بشأن ايرادات المصلحة خلال فترة التبليغ وخلال الفترة المقابلة لها في عام 2013 او 2014. للتفاصيل يجب ارفاق نسخ مصدقة من التبليغات لسلطات ضريبة القيمة المضافة في الفترة المناسبة. اذا كانت المصلحة تمتلك عدد من الفروع، على التقرير أن يتطرق الى الفروع في القدس فقط، وايضًا اذا امتلكت المصلحة اكثر من فرع يجب تقديم الملحق "ب"، وهو تقرير المحاسب عن الفروع التي في القدس.
ج. نموذج الطلب المحوسب، الذي سيرفق كملحق "ج" وهو مصادقة على صحة المعطيات التي تم ذكرها، يشمل مجال عمل المصلحة، مكان المصلحة / الفروع التي المطلوب لها المساعدة، تصديق بان المصلحة او فروعها تعمل في مكان مصادق عليه وفقا لقوانين التخطيط والبناء، وتفاصيل اضافية اخرى في النموذج المحوسب، هذا كله يكون موقعًا من قبل الشخص المخول بذلك، ومصادق على يد محام او محاسب .
د. مصادقة بلدية القدس بشأن خلو ديون للبلدية للفترة حتى نهاية العام 2015 على الاقل. هذا التصديق سيرسل مباشرة عن طريق بلدية القدس، اضافة الى ذلك وللتوضيح فان المصلحة المدانة لن تستحق مساعدهة.
ه. رخصة مصلحة (يشمل رخصة مؤقته)، ان كانت المصلحة بحاجة لهذه الرخصة.
و. اذا كانت المصلحة شخصية معنوية، يقدم نص محتلن لمسجل الشركات الذي يمكن استصداره عبر العنوان التالي http://www.justice.gov.il/Pages/default.aspx بالضغط على استصدار وثيقة، وتصديق بأن الشركة بلا ديون رسوم سنوية لمسجل الشركات او مسجل الجمعيات بالنسبة للسنوات السابقة للطلب وان الشركة غير مخالفة للقانون وانها غير منذرة بتجاوزها للقانون.
8. منح المساعدة
أ. المديرية تعيين لجنة المساعدات والتي تكون مسؤولة عن فحص الاستحقاقات للمساعدات ولتفعيل البرنامج. تركيبة اللجنة تكون على النحو التالي: مدير المديرية او من يخوله، نائب المدير العام لمالية المديرية او محاسبة المديرية، المستشار القانوني للسلطة وممثل جمهور يعيين من قبل مجلس المديرية. لجنة المساعدات تستطيع ان تتساعد بمستشارين من قبلها لفحص الطلبات، وفقا لما تحتاجه.
ب. مع انتهاء فترة التسجيل ستفحص لجنة المساعدات كل الطلبات التي قدمت، والتي استوفت كامل الشروط وفقا لهذه التعليمات.
ج. للتوضيح، يشار الى ان لجنة المساعدات تملك الصلاحية المطلقة للموافقة على الطلبات حتى وان لم تستوفي كامل شروط الاستحقاق، وفقا لتفسيرات تدرج في قرار اللجنة.
د. بعد استلام الطلبات وفحصهن، لجنة المساعدات تقرر درجة المساعده، كما هو مبين في المادة السادسة اعلاه.
ه. مع تحديد درجة المساعده، تصدر اللجنة شهادة استحقاق لكل مصلحة مستحقة للمساعده، والتي تشمل حجم المساعداتة الاعلى المستحق لمن يستوفي شروط التعليمات بكاملها وبمواعيدها.
و. على كل مصلحة مستحقة، ان تستوفي كامل شروط الاستحقاق، يشمل اثبات مصاريف بواقع شامل لا يقل عن 7500 شاقل بدون ضريبة القيمة المضافة (او مبلغ اقل، في الحالة المذكورة في المواد 6(أ)(5) اعلاه)، قبل الموعد المحدد.
ز. حتى التاريخ المحدد، تقدم المصلحة التي حصلت على شهادة استحقاق نموذج الطلب للمصادقة على المساعداتة وفقا للصيغة في الملحق د. لهذا النموذج يرفق مصادقة محاسب مراقب للمصلحة وفقًا للصيغة في الملحق "ه"، والذي يشمل تقرير عن المصروفات التي صرفتها المصلحة (او للفرع /او الفروع المناسبة).
ح. بعد اتمام فحص الطلبات والمصادقات التي ارفقت لها، والقيام بكامل الفحوصات المطلوبة، تنقل المديرية المساعده المتاحة للمصالح التي تم المصادقة على طلباتها.
ط. يحق للمديرية أن تحافظ على حقها في أن تقوم بفحص كل مصلحة، يشمل كل التفاصيل / المعلومات التي قُدمت على يدها وبالنسبة للإيرادات المالية التي فُصلت في طلبها، ويشمل طلب لتقديم وثائق والقيام بزيارات في مكان المصلحة، والمصلحة تتعهد في أن تتعاون بشكل كامل مع الرقابة. في حالة تواجد تناقضات، فانه يحق للسلطة ان تسحب الاستحقاق لحصول المساعده.
9. عام
أ. للتوضيح يشار أن تفعيل هذا البرنامج مشروط باستلام الميزانيات الحكومية المناسبة، وانه في حالة عدم تسلم الميزانيات و/او وقفها و/او تأجيل نقلها، سيكون الحق لمديرية أن توقف او تؤجل البرنامج وفقا للحال.
ب. يشار الى شهادة الاستحقاق الموقعة من المديرية تلزم المديرية، وانه حتى استلام اعلان الاستحقاق الموقع لا تُلزم المديرية بشيء حتى تجاه المصالح التي تستوفي شروط الاستحقاق.
هذا المستند هو لغايات التوضيح فقط، ولا يمكن الاعتداد به كمستند ملزم باي شكل من الاشكال.
موعد نشر التعليمات – 3.1.2016
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع المدار بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير
الرئيسية
اضفنا للمفضلة
اتصل بنا


