الناطق الرسمي للواء حيفا والشمال عماد شخيدم
صادقت الكنيست ان بامكان مسجلي دائرة الاجراء فرض تقيدات على مديونين الضريبه حسب طلب سلطة الضرائب.
صادقت الكنيست بتاريخ 29-7-2014 على تعديل لقانون سلطة الضرائب وضمنه اضافة بند رقم 194 وبموجبه يمكن لمدير الضريبه التوجه لمسجل دائرة الاجراء بطلب اجراء قيود ضمن قانون مركز جباية الغرامات على المديون لسلطة الضريبه حتى الان لم يكن الحق بفرض قيود على المديونين لهم وضمن هذا القانون بند يضم كذلك المديونين لضريبة الاراضي.
حسب التعديل الذي وافقت عليه الكنيست يسمح لمدير سلطة الضريبه التوجه الى مسجل دائرة الاجراء في الواء الموجود فيه المديون او شركته بطلب القاء قيود او حجوزات من اجل دفع الدين لسلطة الضرائب.
القيود هي كالتي : عدم السماح للمديون بتلقي جواز سفر , عدم مغادرة البلاد , نشر معلوملت بأن المديون مقيد بالامكانيات , تقيد المديون باستعمال بطاقة الاعتماد , فرض تقييد على المديون من اقامة شركه او شريك في شركه كذلك فرض قيود على رخصة القياده .
ضمن التعديل ان الشرط لفرض القييدات والحجوزات هو بموعد تقديم الطلب. يقدم لمسجل دائرة الاجراء مجمل ديون الضرائب النهائيه المتوفره عن هذا المديون حسب قانون الضرائب على العقارات . او حسب قانون الضريبه الاضافيه, او حسب ضريبه المكوس على الوقود . وقرار مسجل دائرة الاجراء يطبق على الجميع.
كذلك حدد التعديل انه يجوز لمدير سلطة الضرائب بقديم طلب بفرض تقييدات على المديون اذ لم يتم تسديد الدين خلال شهر من يوم تقديم البلاغ لدفع الدين. ومر عام او اكثر من موعد اعطاء الاذن لدائرة الاجراء جراء الدين المذكور حسب الماده رقم 4 لقانون الضرائب.
ينبغي التاكيد بحالة وصول مسجل دائرة الاجراء الى الاستنتاجات بقدرة المديون سد الدين, واذ قرر برفض دفع الدين او الدفع باقساط او اعفاءه من دفع الفوائض .
سلطه الضرائب ملزمه للعمل بموجب هذه القرارات.

الرئيسية
اضفنا للمفضلة
اتصل بنا


